« كأنهم يذهبون : إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه « 1 » حلال : فقد عاد لما قال ، فخالفه « 2 » : فأحلّ ما حرّم « 3 » . » .
قال : « ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ؛ ولم « 4 » أعلم مخالفا : في أن عليه كفارة الظّهار : وإن لم يعد « 5 » بتظاهر آخر . » فلم يجز « 6 » : أن يقال ما « 7 » لم أعلم مخالفا : في أنه ليس بمعنى الآية « 8 » . » .
قال الشافعي « 9 » : « ومعنى قول اللّه عزّ وجل :
( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) *
:
وقت لأن يؤدّى ما « 10 » أوجب اللّه ( عزّ وجل ) عليه : من الكفارة ؛ [ فيها « 11 » قبل المماسّة « 12 » . فإذا كانت المماسّة قبل الكفارة « 13 » ] فذهب الوقت :
هامش
( 1 ) قوله : أنه حلال ؛ غير موجود بالمختصر .
( 2 ) في السنن الكبرى : « مخالفة » .
( 3 ) راجع في الأم ( ج 5 ص 244 ) كلامه في شرح وتفصيل قول الرجل لامرأته :
أنت على حرام . فهو قريب من هذا البحث ، ومفيد جدا .
( 4 ) في بعض نسخ السنن الكبرى : « لا » .
( 5 ) في الأصل : « يعتد بمتظاهر » . وهو خطأ وتحريف . والتصحيح عن الأم والسنن الكبرى .
( 6 ) كذا بالأم والسنن الكبرى ، وهو الظاهر . وفي الأصل : « أخر » . ولعله محرف عن : « أجز » .
( 7 ) في الأم : « لما » ؛ على تضمين « يقال » معنى « يذهب » .
( 8 ) راجع ما كتبه على هذا صاحب الجوهر النقي ( ج 7 ص 384 ) : ففيه فوائد كثيرة
( 9 ) كما في الأم ( ج 5 ص 265 ) . وقد ذكر بعضه في المختصر ( ج 4 ص 124 ) ، والسنن الكبرى ( ج 7 ص 385 ) .
( 10 ) في المختصر : « ما وجب عليه قبل المماسة ، حتى يكفر » .
( 11 ) أي : في الوقت بمعنى المدة .
( 12 ) الزيادة عن الأم .
( 13 ) الزيادة عن الأم والسنن الكبرى .