( وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ
« 1 »
: فَعِظُوهُنَّ ، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ
« 2 »
. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ : فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا
« 3 »
: 4 - 34 )
. » « قال الشافعي : [ قوله « 4 » ] :
( وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ )
؛ يحتمل :
إذا رأى الدلالات - في أفعال المرأة وأقاويلها « 5 » - على النشوز ، وكان « 6 » للخوف موضع - : أن يعظها ؛ فإن أبدت نشوزا : هجرها ؛ فإن أقامت عليه : ضربها . »
هامش
( 1 ) قال في الأم ( ج 5 ص 176 ) : « وأشبه ما سمعت في هذا القول - : أن لخوف النشوز دلائل ؛ فإذا كانت : فعظوهن ؛ لأن العظة مباحة . فإن لججن - : فأظهرن نشوزا بقول أو فعل . - : فاهجروهن في المضاجع . فإن أقمن بذلك ، على ذلك : فاضربوهن .
وذلك بين : أنه لا يجوز هجرة في المضجع - وهو منهى عنه - ولا ضرب : إلا بقول ، أو فعل ، أو هما . ويحتمل في ( تخافون نشوزهن ) : إذا نشزن ، فأبن النشوز - فكن عاصيات به - : أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب . » ؛ ثم قال بعد ذلك بقليل :
« ولا يجوز لأحد أن يضرب ، ولا يهجر مضجعا : بغير بيان نشوزها . » ا ه باختصار يسير .
وانظر ما قاله بعد ذلك .
( 2 ) انظر كلامه عن ضرب النساء خاصة ، في الأم ( ج 6 ص 131 ) فهو مفيد في المقام .
( 3 ) ارجع في ذلك ، إلى السنن الكبرى ( ج 7 ص 303 - 305 ) ؛ وقف على أثر ابن عباس .
( 4 ) في الأم ( ج 5 ص 100 ) : « قال اللّه عزّ وجل » . ولعل « قال » محرف عما زدناه للايضاح .
( 5 ) في الأم : « في إيغال المرأة وإقبالها » . وما في الأصل هو الظاهر ، ويؤكده قوله في المختصر ( ج 4 ص 47 ) : « فإذا رأى منها دلالة على الخوف : من فعل أو قول ؛ وعظها » إلخ .
( 6 ) في الأم : « فكان » . وما في الأصل أحسن .