( بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ : 2 - 232 )
« 1 » . » « فإن شبّه على أحد : بأن « 2 » مبتدأ الآية على ذكر الأزواج . - :
ففي « 3 » الآية ، دلالة : [ على « 4 » ] أنه إنما نهى عن العضل الأولياء « 5 » ؛ لأن الزوج إذا طلق ، فبلغت المرأة الأجل - : فهو أبعد الناس منها ؛ فكيف يعضلها من لا سبيل ، ولا شرك له [ في أن يعضلها « 6 » ] في بعضها ؟ ! . » « فإن قال قائل : قد يحتمل « 7 » : إذا قاربن بلوغ أجلهنّ ؛ لأنّ اللّه ( تعالى ) يقول للأزواج :
( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
« 8 »
)
الآية « 9 » .
هامش
( 1 ) انظر المختصر ( ج 3 ص 257 ) .
( 2 ) في الأم ( ج 5 ص 128 ) : « أن » ؛ وقال في الأم ( ج 5 ص 149 ) :
« فإن قال قائل : نرى ابتداء الآية مخاطبة الأزواج ؛ » ثم علل بالآية المذكورة .
( 3 ) هذا جواب الشرط ، وعبارته في الأم ( ص 149 ) : « فدل على أنه أراد غير الأزواج : من قبل أن الزوج - إذا انقضت عدة المرأة : ببلوغ أجلها . - لا سبيل له عليها . » .
( 4 ) الزيادة عن الأم ( ص 128 ) .
( 5 ) في الأصل : « للأولياء » ، وهو خطا وتحريف . والتصحيح عن الأم ( ص 128 ) .
( 6 ) الزيادة عن الأم ( ص 128 ) .
( 7 ) في الأم ( ص 128 ) : « تحتمل » ؛ وفيها ( ص 149 ) : « فقد يحتمل . . .
إذا شارفن » ؛ ولا خلاف في المعنى .
( 8 ) قال في الأم ( ج 5 ص 149 ) - بعد أن ذكر نحو هذا - : « نهيا : أن يرتجعها ضرارا ليعضلها . » .
( 9 ) كذا بالأصل : وفي الأم ( ج 5 ص 128 ) :( أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ )؛ وبقية الآية :( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ؛ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ : فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ؛ وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُواً ، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، وَما أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ : مِنَ الْكِتابِ وَالْحِكْمَةِ ، يَعِظُكُمْ بِهِ ؛ وَاتَّقُوا اللَّهَ ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : 2 - 231 ).