قال الشافعي ( رحمه اللّه ) : « ويقسم « 1 » سهم « 2 » ذي القربى « 3 » على بني هاشم وبني المطلب « 4 » . » .
واستدل : بحديث جبير بن مطعم - : في قسمة رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ، سهم ذي القربى ، بين بني هاشم وبني المطلب . - وقوله :
« إنما بنو هاشم وبنو المطّلب : شئ واحد « 5 » . » . وهو مذكور بشواهده ، في موضعه من كتاب المبسوط ، والمعرفة ، والسنن .
* * *
قال الشافعي : « كلّ ما حصل - : مما غنم من أهل دار الحرب « 6 » . - :
قسم كله ؛ إلا الرجال البالغين : فالإمام فيهم ، بالخيار : بين أن يمنّ على من رأى منهم « 7 » أو يقتل ، أو يفادى ، أو يسبى « 8 » . »
هامش
( 1 ) قوله : ويقسم إلخ ، لم يذكر في الأم ( ج 4 ص 71 ) ؛ وإنما ذكر ما يدل عليه : من حديث جبير بن مطعم .
( 2 ) في الأصل : « منهم » ، وهو تحريف .
( 3 ) راجع مختصر المزني ( ج 3 ص 193 و 197 - 198 ) .
( 4 ) انظر - في الرسالة ( ص 68 - 69 ) - كلامه المتعلق بذلك : فإنه جيد مفيد .
( 5 ) انظر الأم ( ج 4 ص 71 ) والسنن الكبرى ( ج 6 ص 340 - 345 و 365 ) .
( 6 ) قال بعد ذلك - في الأم ( ج 4 ص 68 ) والمختصر ( ج 3 ص 188 ) - : « من شئ : قل أو كثر ، من دار أو أرض ، وغير ذلك » ؛ زاد في الأم : « من المال أو سبى » .
( 7 ) قوله : على من رأى منهم ، غير موجود بالمختصر .
( 8 ) قال بعد ذلك - في الأم - : « وإن من أو قتل : فذلك له ، وإن سبى ، أو فادى :
فسبيل ما سبي » إلى آخر ما في الأصل .