لا خفين « 1 » عليه لبسهما على كمال الطهارة . » « وأىّ هذه المعاني كان : فقد ألزمه اللّه خلقه ، بما فرض : من طاعة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 2 » . » « فلما نهى رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وسلم ) عن بيوع : تراضى « 3 » بها المتبايعان . - : استدللنا على أن اللّه أراد بما أحلّ من البيوع : ما لم يدل على تحريمه على لسان نبيه ( صلى اللّه عليه وسلم ) ؛ [ دون ما حرم على لسانه « 4 » ] . » .
* * *
( أنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : « قال اللّه تبارك وتعالى :
( إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى : فَاكْتُبُوهُ ، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ بِالْعَدْلِ : 2 - 282 )
؛ وقال جلّ ثناؤه :
( وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ ، وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً : فَرِهانٌ
« 5 »
مَقْبُوضَةٌ ؛ فَإِنْ
« 6 »
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً : فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ : 2 - 283 )
. »
هامش
( 1 ) في الأصل : « خفان » ، وفي الأم : « خفيه » ، وكلاهما تحريف وخطأ .
( 2 ) في الأم بعد ذلك : « وأن ما قبل عنه ؛ فعن اللّه عزّ وجل ) قبل : لأنه بكتاب اللّه ( تعالى ) قبل . » .
( 3 ) كذا بالأم ، وفي الأصل : « وتراضى » ، والزيادة من الناسخ .
( 4 ) الزيادة عن الأم .
( 5 ) في الأم ( ج 3 ص 122 ) : « فرهن » ؛ وهي قراءة سبعية مشهورة .
( 6 ) قوله : ( فإن ) إلخ ؛ لم يثبت في الأم .