ما ذكره الآخوند الخراساني ( قدس سره ) في المقام ونقده
إلّا أنّه يقع البحث في ظهور قوله : « الناس مسلّطون على أموالهم » في الإطلاق وعدمه ؛ إذ قد يُدّعى - كما صرّح به الآخوند الخراساني ( قدس سره ) - أنّ دليل السلطنة ورد في مقابل الحجر ، فلا إطلاق له ؛ لأنّ مفاده إثبات السلطنة في الجملة ، في قبال عدم الحجر على المال ( 1 ) . والتحقيق : أنّ ما ذكره وإن كان على طبق القاعدة - مع موافقتنا له في المقام - بعد أن كان المقتضي للملكيّة موجوداً في نظر العقلاء ، فلابدّ من إقامة الدليل على رفع الحجر لا على إثبات السلطنة ، إلّا أنّه ينبغي ملاحظة لسان الدليل ، وإذ كان المتكلّم في مقام بيان حكمٍ عقلائي ( ثابتٍ لدى العقلاء ) لم يمكن رفع اليد عن إطلاقه والقول بوروده في قبال الحجر على تصرّف المالك بمجرّد الاحتمال . والحاصل : أنّ ظهور الدليل في إفادة السلطنة على المال مطلقاً على طبق ارتكاز العقلاء واستقرار بنائهم ، فلا محذور في البين .