پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحه 300

پدیدآورندگان:

ص۳۰۰
شرح
على الصحّة إنّما يجدي في خصوص الأعمال السابقة ، ولا يكفي ذلك البناء في الحكم بصحّة الأعمال اللاحقة المطابقة لها ، وإن كان بينهما التلازم في الصحّة واقعاً ، بل يجب عليه في الأعمال اللاحقة التصحيح فعلًا ؛ لأنّ أصالة الصحّة الجارية فيما مضى لا تثبت الصحّة فيما يأتي ، نظير قاعدة الفراغ الجارية في الصلاة التي شكّ في وقوعها مع الطهارة مثلًا ؛ فإنّها لا تثبت جواز الدخول في الصلاة الثانية بلا إحراز الطهارة كما هو ظاهر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الإجتهاد والتقليد ) — صفحه 300 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )