خاتمه في الاجتهاد والتقليد « 1 »
فالاجتهاد اصطلاحاً بذل الجهد لاستنباط الحكم الشرعي الفرعى ويمكن تجزّى الاجتهاد إذا اقتدر بعض الفروع دون بعض لسهولته وغموضة الآخر وعدم الارتباط بينهما في الفقه .
واجتهاده حجّة لنفسه دون غيره لشمول الأدلّة .
والتقليد هو الالتزام بقول المجتهد للعمل به ولا يشترط العمل .
وما أدّى إليه ظنّ المجتهد ليس بحكم في قبال الواقع بل طريق إليه كالامارات ان أخطأ فهو معذور والتصويب مجمع على بطلانه .
وإذا تبدّل رأيه بالدليل يتعين الأخير ويجب عليه اعلام مقلّديه ويصحّ منه ومن مقلّده عمله السابق .
ولا يشترط في الاجتهاد شئ لعمل نفسه سوى التمكن منه .
وفى جواز رجوع الغير إليه يشترط العدالة ولا يشترط الأعلمية لشمول الأدلّة غير الأعلم ولا يجوز تقليد الميت ابتداءاً لعدم الدليل .
ويفتقر الاجتهاد إلى مؤنته من العلوم المربوطة به من الأدب وغيرها سيما الأصول الذي
هامش
( 1 ) . اين مجموعه مشتمل است بر سه رساله : 1 - وجيزة الأصول في وجيزة الأصول ؛ 2 - الارتقاء من الحضيض في منجزات المريض ؛ 3 - الركن الشديد في الاجتهاد والتقليد . قد فرغت من تحريره وتهذيبه في غرة رجب الأصب في سنة أربع وستين وثلاثمائة بعد الألف من الهجرة أقل الطلاب أحمد بن عبد الكريم الاهتمام غرة رجب 1364 .