Skip to main content

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — Page 378

Contributors:

P.378
لضرره وان اختار الابقاء فعليه الأجرة ولا يجب على المعير قبول ما اختار الآخر بل المعير مختار في الابقاء مع الأجرة أو الأمر بالإزالة مع الأرش دفعاً للضرر من الجانبين . الثالثة : يجوز عارية العبد والأمة للخدمة والانتفاعات الغير الموقوفة على المحرميه لاطلاق الأدلّة ولا تحل بها الانتفاعات التمتعية كاللمس والتقبيل والوطي لانحصار وجه حليتها بالزوجية أو ملك اليمين أو التحليل والاذن من المالك في الوطي ليس من التحليل كما يأتي في النكاح . الرابعة : لو تلف ما استعار بعد نقصه بالاستعمال المأذون فيه فهو ضامن في المضمونة عند حصول التلف دون النقص الحاصل قبله لصحّة العارية وعدم الضمان في المنفعة المأذونة من خصائص العارية والضمان منحصر في العين التالفة المنقوصة فتدبّر .