Skip to main content

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — Page 324

Contributors:

P.324
تلف الرهن مع التفريط وعدمه فالقول قول المرتهن لكونه منكراً للتفريط وفى كونه رهناً أو امانتاً فالقول قول المالك والقابض مدع للرهن والأمانة والمالك يدعى الأمانة فقط ومنكر للزيادة لأن الراهن كما مرّ أمانة في يد المرتهن والنصّ الوارد في الخلاف معارض بالنصّ الظاهر فيما ذكرنا من مقتضى الأصل المسلم والترجيح مع ما عليه الأكثر الموافق للأصل .