تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
تلف الرهن مع التفريط وعدمه فالقول قول المرتهن لكونه منكراً للتفريط وفى كونه رهناً أو امانتاً فالقول قول المالك والقابض مدع للرهن والأمانة والمالك يدعى الأمانة فقط ومنكر للزيادة لأن الراهن كما مرّ أمانة في يد المرتهن والنصّ الوارد في الخلاف معارض بالنصّ الظاهر فيما ذكرنا من مقتضى الأصل المسلم والترجيح مع ما عليه الأكثر الموافق للأصل .