أو قطناً
إلى أن أجاب ( ع )
ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام » « 1 »
بالخصوص وخبر إبراهيم بن ميمون بالفحوى ولا ينافيه خبر آخر عن الصفار في اجرة الأجير دفع إليه غير ما شرط فتغير السعر فقال ( ع )
« يحسب له سعر يوم شارطه فيه » « 2 »
لعدم ظهوره في الخلاف أوّلًا وكونه في خصوص الأجير والأجرة ثانياً واحتمال اتحاد يوم الشرط مع الدفع أو عدم التغير إلّا بعد الدفع ثالثاً فالمتعين المصير إلى ما عليه الأصحاب والحمد لله أوّلًا وآخراً قد تم هذا الجزء في 24 ذي القعدة الحرام 1367 الأحقر أحمد اهتمام .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 24 : 343 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 85 ، باب حكم من اشترى طعاما ، الحديث 23208 وجواهر الكلام 24 : 343 .