Skip to main content

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — Page 132

Contributors:

P.132
بما ذكرناه انه لو أتلفت الزوجة مهرها في يد الزوج برء ذمته لان الاتلاف بمنزلة قبضها فانتقل الضمان منه إليها فكان التلف في مالها ويخرج عن ضمانه اما إذا اتلفه شخص آخر فهو ضامن لها فترجع المرأة إليه أو إلى الزوج والزوج يرجع إليه بمقتضى قواعد الاتلاف والضمان وإذا اتلفه الزوج أو تلف عنده فهو ضامن له لما مرّ من أن يده يد الضمان ما لم يؤده إليها وعليه مثله إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً ولا فرق بين كونها مدخولة أو غيرها وهل هو ضامن لقيمته يوم التلف أو يوم الضمان وهو يوم اجراء عقد النكاح أو يوم الأداء أو أعلى القيم من يوم قبضه إلى يوم تلفه فيه وجوه والأقوى ما مرّ في كتاب الغصب من ضمانه بقيمته يوم الردّ وحكم ظهور العيب في المال المشخص للصداق رجوعها إليه في الردّ إلى الصحيح وأخذه أو أخذ الأرش لوحدة المناط مع ما مرّ من المبيع لأنه تملكت الصحيح بالعقد كالبيع فجبران الضرر المنفى هنا كالمبيع المعيب خيارها بأخذ الأرش أو أخذ مثله الصحيح أو قيمته ولا خيار لها في فسخ النكاح إجماعاً ولا ترجع المرأة إلى مهر المثل إلّا إذا لم يكن لها في العقد مهراً أو كان المهر باطلًا شرعاً كما إذا كان خمراً مثلًا دون ما إذا كان صحيحاً وكان الفساد فيه عارضياً كما إذا كان المهر مستحقاً للغير أو ثبت كونه حراً وقد جعله صداقاً على أنه عبد . الخامسة : إذا تزوجها على كتاب الله وسنة رسوله من غير ذكر المهر فلا خلاف في كون المهر مهر السنة وهو اثنا عشر أوقية ونش والأوقية أربعون درهماً والنش عشرون والمجموع خمسمأة درهم من غير خلاف وعليه النصوص المستفيضة المنجبرة ولا خلاف في استحباب تقليل المهر وعدم التجاوز عن مهر السنّة للنصوص الكثيرة وقد مرّ ان الحقّ جواز الزيادة عليه أيضاً في ردّ المرتضى ( رحمه الله ) . السادسة : لا خلاف ولا اشكال في جواز امتناع الزوجة قبل الدخول من الدخول حتّى تأخذ تمام مهرها لأنه عوض بضعها شرعاً فإذا لم يكن مؤجلًا فلها أخذه وتسليم البضع إليه والخاصّ بالمقام كرواية سماعة « يجوز ان يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً قال نعم إذا جعلته في حلّ فقد