واستوعب التغيّر العمود لا ما فوقه ، وطهره بتدافعه حتّى يزول التغيّر ، ولا يشترط فيه الكريّة خلافا للعلامة « 1 » - طاب ثراه - .
وحكم ماء الغيث حال تقاطره وماء الحمام مع المادّة حكمه ، وفي إشتراط كرّيتها توقّف ، والمحقّق « 2 » - طاب ثراه - لا يشترطها .
وثالث الأقوال في نجاسة البئر اشتراط التغيّر وهو الأظهر ، وروايات النزح محمولة على الاستحباب .
ونجاسة الراكد دون الكرّ هو المعروف ، وقول ابن أبي عقيل « 3 » شاذ .
ويقدّر الكرّ تارة بالوزن أعني : ألفا وماءتي رطل وفي العراقي والمدني « 4 » قولان ، وأخرى بالمساحة وفيها أقوال أشهرها : أنّه ما بلغ تكسيره اثنين وأربعين شبرا وسبعة أثمان شبر وعليه الأكثر ، وما بلغ سبعة وعشرين شبرا وعليه القميّون وصحيحة إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السّلام « 5 » شاهدة لهم ، ونسبة القائل بصحتها إلى التوهّم توهّم ، وتخطئة العلّامة « 6 » وشيخ الطائفة خطأ كما أوضحته في مشرق الشمسين « 7 » .
تتمة : [ في محاسبة الكر ]
كلّ من الطول والعرض والعمق إمّا صحاح أو كسور أو مركّب :
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء : 1 / 17 .
( 2 ) - المعتبر : 5 .
( 3 ) - إنّه قال : لا ينجس إلّا بتغيّره بالنجاسة ، كما عنه في المعتبر : 10 .
( 4 ) - الرطل العراقي مائة وثلاثون درهما والدرهم ثمان وأربعون شعيرة متوسطة والرطل المدني رطل ونصف بالعراقي ، « منه دام ظلّه » .
( 5 ) - الكافي : 3 / 3 ح 7 ، والتهذيب : 1 / 41 ح 115 .
( 6 ) - منتهى المطلب : 1 / 38 .
( 7 ) - مشرق الشمسين : 350 - 349 .