والعوامل وثمن الزرع والثمرة المشتريين وأجرة الأرض ولو مغصوبة « 1 » قصد منع أجرتها أو لا « 2 » .
ولا بدّ من النيّة مقارنة للدفع .
وأوجب المفيد « 3 » وأبو الصلاح « 4 » الحمل إلى الإمام أو نائبه الخاصّ ومع الغيبة إلى العام .
ولو طلبها الإمام تحتم ، فلو فرّقها المالك حينئذ ، فمختار العلّامة في التذكرة « 5 » الإجزاء ، والشهيدين « 6 » عدمه وفاقا للمحقّق « 7 » نظرا إلى اقتضاء الأمر بالشيء نهي عن ضده الخاصّ والنهي في العبادة مفسد ، وللبحث هنا مجال واسع .
هامش
( 1 ) - أي : ولو كانت الأرض مغصوبة وقصد الزارع عدم إعطاء أجرتها لمالكها ، « منه دام بقاؤه » .
( 2 ) - كذا في « ج » .
( 3 ) - المقنعة : 252 .
( 4 ) - الكافي في الفقه : 172 .
( 5 ) - تذكرة الفقهاء : 5 / 317 .
( 6 ) - الروضة البهيّة في شرح اللمعة : 2 / 53 .
( 7 ) - المعتبر : 283 .