المثناة التحتانيّة والخاء المعجمة ، ويروى بالحاء أيضا - : تفويس الظهر إلى فوق مع طأطأة الرأس .
العاشر : ما للخصر ، وهو ترك التخصّر ، أعني : قبض الخصر باليدين أو إحداهما كما يفعله المترفون .
الحادي عشر : ما للرجلين ، وهو ترك التورّك ، والمراد به هنا : الاعتماد على إحدى الرجلين تارة ، والأخرى أخرى من غير رفع ، ولو كثر فالظاهر بطلان الصلاة به ، أمّا مع الرفع فلا تردّد في البطلان .
الثاني عشر : ما للقدمين وهو ترك تلاصقهما حال القيام كما في صحيحة زرارة المشهورة « 1 » بخلاف المرأة .
وترك الإقعاء بين السجدتين ، وفي جلسة الاستراحة والتشهّد ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وقد يفسّر بأن يجلس على أليتيه ناصبا فخذيه ، وفي بعض الأخبار « 2 » إيماء إليه ، وربما فسّر بأن يجلس على قدميه ويصيب الأرض بيديه .
وترك الجلوس عليهما حال التشهّد ، وهو من التروك المؤكّدة لنهي أبي جعفر عليه السّلام عنه في صحيحة زرارة المشهورة بقوله : وإيّاك والقعود على قدميك فتتأذّى بذلك ولا تكون قاعدا على الأرض فيكون إنّما قعد بعضك على بعض فلا تصبّر للتشهّد والدعاء « 3 » .
* * * اتفق فراغي من تأليف هذه الرسالة الإثنى عشريّة في يوم مولد من ختمت به الرسالة إلى البريّة ، سنة ألف وإثنى عشر هجريّة على صاحبها وآله ألف صلاة وسلام
هامش
( 1 ) - الكافي : 3 / 334 ح 1 وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 308 .
( 2 ) - منها ما في معاني الأخبار : 300 ح 1 ، وما في التهذيب : 2 / 377 ح 1573 .
( 3 ) - الكافي : 3 / 334 ح 1 وعنه التهذيب : 2 / 83 ح 308 .