پرش به محتوای اصلی

من فقه الزهراء ( ع ) — صفحه 338

پدیدآورندگان:

ص۳۳۸
شرح

شمولية القانون

مسألة : يلزم أن يكون القانون شاملًا ، متضمناً للمندوبات والمكروهات والمباحات أيضاً ، لا أن يقتصر على الواجبات والمحرمات فحسب ، وقد أشارت ( عليها السلام ) في الجمل السابقة إلى شمولية القرآن الكريم من هذا الحيث أيضاً . فإن القانون الكامل هو الذي يشتمل على هذه الأحكام الخمسة ، لوضوح أن الفعل ، يأمر به مع المنع من النقيض أو بدون منع منه مع الرجحان ، وكذلك الترك في القسمين ، وهناك مباح لا يرجح فعله ولا تركه . وبعبارة أخرى : المصلحة أو المفسدة قد تكون في الفعل ، وقد تكون في الترك ، وكل منهما قد تكون المصلحة فيه بحد الإلزام أو الرجحان فقط ، فهذه أربعة أقسام ، والخامس ما لا مصلحة أو مفسدة فيه ، وهنا بحوث أصولية وحكمية تراجع في مظانها ، وبذلك يظهر النقص في الدساتير التي لا تتطرق إلا للواجبات والمحرمات فقط . « 944 » 9
پاورقی
( 944 ) - راجع ( الفقه : القانون ) للإمام المؤلف ، دام ظله .
من فقه الزهراء ( ع ) — صفحه 338 | السيد محمد الحسيني الشيرازي