پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحه 418

پدیدآورندگان:

ص۴۱۸
شرح
كما أنّ ما أفاده المحقّق الأصفهاني : من الحكم بالصحّة بالنسبة إلى الطرفين ؛ من حيث تقوّم العقد والمعاملة بهما ، فإذا صحّ من جانب لصحّ من جانب آخر « 1 » ، ممّا لا يمكن المساعدة عليهما في المقام ؛ إذ عدم إمكان التفكيك إنّما هو بالنسبة إلى الأحكام الواقعية ، وأمّا في الأحكام الظاهرية فالتفكيك - كما قدّمنا - غير عزيز . هذا مع ما في التعليل المذكور في كلامهما من الضعف والترجيح من غير مرجّح . ثمّ إنّ للمسألة فروعاً اخر تحقيقها خارج عن المقام ، وقد حقّقها الأصحاب في باب القضاء وغيره ، فليلاحظ .
پاورقی
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 74 . .
مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحه 418 | السيد الخميني