پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحه 196

پدیدآورندگان:

ص۱۹۶
شرح
في جميع المسائل الذي لا يخالف مع فتواهما طبعاً ، أو العمل بأحوط القولين منهما حتّى لايخالفهما . هذا كلّه مع التمكّن من أحد الاحتياطين ، وأمّا مع عدمه - لعدم إمكانه في نفسه كما في دوران الأمر بين المحذورين ، أو لضيق الوقت مثلًا ، أو لشيء آخر - فالعقل لا يرشد إلّاإلى التخيير بين الفتويين ؛ لعدم ثبوت ترجيحٍ لأحدهما على الآخر .