پرش به محتوای اصلی

دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحه 398

پدیدآورندگان:

ص۳۹۸
( مسألة 5 ) : لو اجتمع الخؤولة من قبل الأب والامّ أو الأب مع الخؤولة من قبل الامّ فالسدس للُامّي مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ، والباقي للخؤولة من قبل الأب والامّ ، ومع فقدهم للخؤولة من قبل الأب ، ومع التعدّد يقسّم بالسويّة مطلقاً ( 1 ) .
شرح
الذي هو نحو من الاخوة من الامّ ؛ تقرّبهم إلى الميّت بالاخوة بالامّ ، فلا فرق حينئذٍ بين كونهم لأبيها وامّها » « 1 » . معتضداً بالشهرة بل الإجماع ؛ حيث إنّه لم يثبت مخالفة الفضل ، بل الثابت المحقّق خلافه ولإطلاق قوله تعالى : وَأقْسِطُوا « 2 » ؛ فإنّ الإقساط إنّما هو التعديل في القسمة . وهذه الآية تؤسّس أصلًا في مطلق موارد الشركة بإطلاقها . فهذا الإطلاق محكّم إلا ما إذا ثبت خلافه بالدليل . وهو لم يثبت في المقام . ويشكل دعوى انصرافه عن أبواب المواريث ؛ حذراً من ارتكاب تخصيص الأكثر المستهجن ؛ إذ كون موارد التقسيم بالتفاضل أكثر من موارد التسوية بحيث يلزم تخصيص الأكثر المستهجن يشكل إثباته . ولا عموم أو إطلاق لفظي يدلّ على التقسيم بالتفاضل . وما ورد في الكتاب والسنّة من النصوص الآمرة بالتقسيم بالتفاضل إنّما هو موارد خاصّة .

حكم اجتماع الخؤولة المختلفة في الجهات

1 محلّ الكلام في هذه المسألة أمران : أحدهما : كون السدس نصيب المتقرّب بالامّ من الخؤولة مع انفراده والثلث مع التعدّد ، وكون الباقي للخؤولة من الأبوين أو الأب .
پاورقی
( 1 ) . جواهر الكلام 181 : 39 . ( 2 ) . الحجرات ( 49 ) : 9 . .
دليل تحرير الوسيلة ( المواريث ) — صفحه 398 | علي أكبر السيفي المازندراني