( مسألة 3 ) : لو اجتمع العمومة من قبل الأبوين أو من قبل الأب مع العمومة من قبل الامّ فالسدس لعمومة الامّ مع الانفراد ، والثلث مع التعدّد يقسّم بالسويّة مع وحدة الجنس ، ويحتاط بالصلح مع الاختلاف ، والباقي للعمومة من قبل الأبوين أو الأب للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف ( 1 ) .
Commentary
ثمّ إنّ المروي عن « الفقه الرضوي » وإن لا يكون رواية على التحقيق ، إلا أنّ انجبار ضعف سند خبر سلمة يكفي لتمامية الحجّة ، منجبر بعمل مشهور القدماء .
والحاصل : أنّ الأقوى في المقام أنّ التقسيم بين العمّ والعمّة من قبل الامّ بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كان الأحوط استحباباً التراضي والصلح .
هذا ، ولكن مقصود السيّد الماتن ( قدس سره ) الاحتياط وجوباً في المقام .