وأمّا المندوب منه ( 1 )
Commentary
وجه المعارضة ورود كليهما في الظهار . وأمّا خبر أبي بصير فضعيف فلا محالة تسقط الطائفة الثانية عن الحجّية وعن الصلاحية للمعارضة فتبقى الطائفة الأولى سليمةً عن المعارض .
وأمّا المقام الثاني : وهو العذر العارض في أثناء غير الشهرين من سائر ما يجب فيه التتابع من صيام الكفّارة ، فالمشهور إلحاقه بالشهرين في عدم وجوب الاستيناف وجواز البناء على ما سبق . والأقوى هو التفصيل بين العذر القهري الخارج عن الاختيار وبين غيره كالسفر الاختياري ، وذلك لمكان التعليل الوارد في ذيل صحيح سليمان ، وقد بحثنا عن ذلك مفصّلًا في المسألة العاشرة ممّا يترتّب على الإفطار ، فراجع .