Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — Page 593

Contributors:

P.593
Commentary
امتناع الوقوع في وقت واحد أنّ المشهود به في البيع غير قابل للاجتماع في نفسه ، وأمّا في باب الإقرار فإنّ التلفّظ بلفظين مختلفين في وقت واحد وإن كان ممتنعاً إلّا أنّ الشهادة بدينار لا تنفي الزائد ، فيجوز أن لا يكون الشاهد سمع إلّا ديناراً أو لم يقطع إلّا به وتردّد في الزائد أو مثل ذلك . هذا ، ولكن ضعّفه الماتن ( قدّس سرّه ) نظراً إلى أنّ التعارض مطلقا موجب للتساقط ، سواء كان الطرفان هما البينتين أو الشاهدين لما ذكرنا سابقاً ، نعم لو لم يكن هناك تعارض لكان العمل بالشاهد الواحد مع انضمام اليمين في محلّه .