پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 584

پدیدآورندگان:

ص۵۸۴
شرح
اللّهم إلّا أن يقال : إنّ منع حضور شاهد الأصل عن الشهادة على طبق شاهد الفرع انّما هو فيما إذا كان الأصل باقياً على شهادته ، وإلّا فلو فرض نسيانه رأساً بحيث لا يجدي التذكّر أيضاً في رفع النسيان لما كان يمنع حضوره عن شهادة الفرع والحكم على طبقها ، ومن الممكن أن يكون إنكاره مثل نسيانه ، وكيف كان فلا مساغ للاعراض عن الصحيحتين الظاهرتين فيما قبل الحكم ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 584 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )