پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 576

پدیدآورندگان:

ص۵۷۶
شرح
ولكن يمكن أن يقال : بانّ استناد المشهور إليها جابر لضعفها على تقديره ، فلا مانع حينئذٍ من العمل بالرواية وإن كان على خلاف القاعدة ، فالأقوى حينئذٍ ما عليه المشهور كما في المتن ، ويؤيّده عدم التحفظ نوعاً مع الزيادة والنقيصة على اثنين كما لا يخفى ، بخلاف الأخبار مع الواسطة التي كان الداعي على حفظها كثيراً ، ولذا كان الشائع بينهم المقابلة لئلّا يزيد الخبر ولا ينقص ، والإجازة الروائية ناظرة إلى هذه الجهة ، فتدبّر .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 576 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )