پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 41

پدیدآورندگان:

ص۴۱
شرح
العادل في علم الأصول يكون موردها من أفراد الشهادة ، وهو ارتداد بني المصطلق ، فيقال حينئذٍ : إنّه لِمَ قد عبّر عن الشهادة فيه بالنبإ الذي معناه الخبر ، مضافاً إلى أنّ شهادة الفاسق لا تبين فيها أصلًا ، بل تكون مطرودة مطروحة من أوّل الأمر . ودعوى أنّ المراد من المفهوم فيها عدم وجوب تبيّن نبأ العدل في موضوعي الشهادة والرّواية على معنى كونه مقبولًا في الجملة ، وإن كان قبوله في الشهادة على معنى أنّه جزء البيّنة ، وقبوله في الرواية العمل به من غير حاجة إلى التعدّد ، مدفوعة بضعف هذا التوجيه ، وإن صدر من مثل صاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 1 » فراجع .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 108 .