پرش به محتوای اصلی

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 223

پدیدآورندگان:

ص۲۲۳
شرح
خلافيّة « 1 » ، والقول بالتعميم إلى جميع الحقوق الماليّة وغيرها يظهر الميل إليه من المحكي عن المحقّق السبزواري في الكفاية ، مع التعليق على عدم ثبوت الإجماع على خلافه « 2 » . وكيف كان فالتحقيق في المسألة ما عرفت .
پاورقی
( 1 ) جواهر الكلام : 40 / 274 . ( 2 ) كفاية الفقه المشتهر ب‍ « كفاية الأحكام » 2 / 709 / 710 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — صفحه 223 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )