Skip to main content

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القضاء والشهادات ) — Page 162

Contributors:

P.162

[ مسألة 13 : إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما ]

مسألة 13 : إذا شهدت البيّنة فإن عرفهما الحاكم بالفسق طرح شهادتهما ، وكذا لو عرف بفقدهما بعض شرائط الشهادة ، ولو عرفهما بالعدالة وجامعيّتهما الشرائط قبل شهادتهما ، وإن جهل حالهما توقّف واستكشف من حالهما ، وعمل بما يقتضيه ( 2 ) .
Commentary
( 2 ) إذا شهدت البيّنة التي أقامها المدّعى ، ففيه أيضاً صور ثلاث : الأولى : أن يعرفهما الحاكم بالفسق ، أو بفقد بعض شرائط الشهادة ، ففي هذه الصورة يطرح شهادتهما . الثانية : أن يعرفهما الحاكم بالعدالة والجامعيّة لشرائط الشهادة ، وفي هذه الصورة يقبل شهادتهما ويحكم للمدّعي . الثالثة : أن يكون حالهما من حيث العدالة أو الجامعيّة للشرائط مجهولًا للحاكم ، وفي هذه الصورة يتوقّف الحاكم عن القبول والحكم ، ويستكشف عن حالهما ليظهر ويعمل على طبق ما استكشف من القبول أو الردّ .