الإجمالي بجنس الإلزام منصرفة عن مثل المورد وهو دوران الأمر بين الحرمة والوجوب ، لأنّ المنساق من أدلّة البراءة الشرعية هو علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ بتقديم الغرض الترخيصي على الغرض الإلزامي .
المقام الثاني : دوران الأمر بين المحذوين مع تعدّد الواقعة من قبيل أن يعلم أن فعلًا معيّناً إمّا محرم في كلّ أيام الشهر وإمّا واجب فيها جميعاً ، وفي المقام وإن كانت الموافقة القطعية مستحيلة ، إلا أن المخالفة الاحتمالية ممكنة وذلك بأن يفعل الفعل يوماً ويتركه في يوم آخر .
شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 55
مساهمون: الشيخ على حمود العبادي
ص٥٥