التخصيص . وأمّا على القول الثاني فلا يمكن ذلك ؛ لسقوط الظواهر التضمّنية جميعاً عن الحجّية ، وحينئذٍ لا يوجد دليل على شمول الحكم لتمام الباقي .
أضواء على النص
* قوله ( قدّس سرّه ) : فظهوره ، أي : فظهور الكلام .
* قوله ( قدّس سرّه ) : وله ، أي : لذلك الكلام .
* قوله ( قدّس سرّه ) : ظهورٌ ظنّي في كلّ جزء من أجزاء ذلك المطلب ، هذا إذا لم يكن بنحو التضمّني الذي ذكرناه في الواجب .