يبطل التنجيز للجامع .
* قوله ( قدّس سرّه ) : إمّا بتعيين المراد من المجمل مباشرة ، كما لو قال إنّ مرادي من اللفظ الكذائي : المعنى الكذائي .
* قوله ( قدّس سرّه ) : وإمّا ينفي أحد المحتملين ، فيثبت ذلك اللفظ للمحتمل الآخر .
* قوله ( قدّس سرّه ) : وإمّا مجمل آخر مردّد بين محتملين ويعلم بأنّ المراد بالمجملين معاً معنى واحد وليس هناك إلّا معنى واحد قابل لهما معاً فيحملان عليه . أي : أنّ إجمال الدليل الأوّل يرتفع بدليل آخر مجمل أيضاً ، ولكن هذا مشروط بأن يكون هناك علم من الخارج بأنّ المراد بالمجملين معنىً واحد .
* قوله ( قدّس سرّه ) : وإمّا بقيام دليل على إثبات أحد محتملي المجمل فإنّه وإن كان لا يكفي لتعيين المراد من المجمل في حالة عدم التنافي بين المحتملين ، بمعنى أنّ المولى يريد هذا المعنى ويريد ذاك المعنى ، لكن العلم الإجمالي يسقط عن الاعتبار ، فإذا سقط عن الاعتبار نجري البراءة في المعنى الآخر .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 297
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٢٩٧