المقدّمة الثالثة ؛ لأنّه يلزم العسر والحرج .
قوله ( قدّس سرّه ) : ولا يسمح هنا بالرجوع إلى الأصول العمليّة ، بحسب المقدّمة الرابعة .
قوله ( قدّس سرّه ) : أنّه ، أي : دليل الانسداد .
قوله ( قدّس سرّه ) : بعض الأمارات الشائعة ، كخبر الثقة ، والإجماع ، والشهرة ، والظهور ونحو ذلك .
قوله ( قدّس سرّه ) : كما تقدّم ، في النقض على الشكل الأوّل .
قوله ( قدّس سرّه ) : لأنّه ، أي : لأنّ الاحتياط التامّ .
قوله ( قدّس سرّه ) : فهذا ، العسر والحرج .
قوله ( قدّس سرّه ) : المرتبة العليا من الاحتياط ، يعني المظنون والمشكوك والموهوم ، أمّا لو رفعنا اليد عن بعض الموهوم وسقط العسر والحرج يجب الإتيان بالمظنون والمشكوك وبعض الموهوم .
قوله ( قدّس سرّه ) : مراتبه ، أي : الاحتياط .
قوله ( قدّس سرّه ) : وأين هذا من حجّية الظن ، الذي هو مدّعى المستدلّين بدليل الانسداد ، إنّ القائل بدليل الانسداد يريد أن يستفيد حجّية الظنّ ، ودليل الانسداد يثبت وجوب العمل بالظنّ من باب الاحتياط .
قوله ( قدّس سرّه ) : قيام الإجماع ، من الفقهاء .
قوله ( قدّس سرّه ) : فإذا ضُمّت هذه الدعوى ، إلى المقدّمات الخمس في دليل الانسداد .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 210
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٢١٠