قوله ( قدّس سرّه ) : « وأمّا على القول الوسط » ، الثاني .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فلا ترجع إلى التصرّف في مدلول اللفظ أصلًا » ؛ باعتبار أن الوجوب والاستحباب أمران خارجان عن مدلول اللفظ ولا علاقة لهما باللفظ ، وإنما علاقتهما بحكم العقل ، بالوجوب وعدم الوجوب .
قوله ( قدّس سرّه ) : « وعليه » ، أي بناء على هذا تترتّب ثمرة في الفقه .
قوله ( قدّس سرّه ) : « فإذا جاءت أوامر متعدّدة في سياق واحد » ، كما لو فرض ورود أمر واحد بشيئين ، كقول المولى : « اغتسل للجمعة وللجنابة » ، وعلم من الخارج بأن غسل الجمعة ليس بواجب ، فعلى مسلك الوضع لا يمكن إثبات الوجوب لغسل الجنابة ؛ لوحدة السياق . فإذا أردنا إثبات الوجوب لغسل الجنابة فلا يمكن الاستناد إلى هذا الدليل ، بل لابدّ أن يكون عندنا دليل آخر .
قوله ( قدّس سرّه ) : « أكثرها » ، أي أكثر الأوامر .
قوله ( قدّس سرّه ) : « منه » ، أي من ذلك الأمر .
قوله ( قدّس سرّه ) : « تغاير مدلولات تلك الأوامر مع وحدة السياق » ، بعضها استحبابية والأخرى وجوبية ، وهذا خلاف وحدة السياق .
قوله ( قدّس سرّه ) : « خلاف الظهور » ، لا مستحيل استعمال اللفظ في أكثر من معنى .
قوله ( قدّس سرّه ) : « الوجوب ثابت في الباقي » ، إن اقترن بالترخيص فهو مستحب ، وإلّا فلا ، بل هو واجب .
قوله ( قدّس سرّه ) : « على هذا القول تغاير مدلولاتها » الأوامر ، لا أن الأمر واحد ولكن بعضٌ مقيّدٌ والآخر مطلق .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 159
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص١٥٩