وآله ) على الوجوب ، دون الندب . . » « 1 » .
وقال في الكفاية : « لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب » « 2 » .
وقال الميرزا النائيني : « لا إشكال في استفادة الوجوب منها - أي من الصيغة - إنما الإشكال في طريق استفادة الوجوب منها » « 3 » .
وقال العراقي : « ثم إن الطلب المظهر به وجوبي أو جامع بين الوجوبي والاستحبابي ؟ فيه وجهان بل قولان ، يمكن دعوى انسباق الوجوبي منه » « 4 » .
وقال الأستاذ الشهيد : « ولم يستشكل أيُّ فقيه عادةً في الفقه في أنه لو ورد في لسان آية أو رواية لفظ الأمر فإنه يفتي بالوجوب » « 5 » .
واستدلّوا على ذلك بجملة من الأدلّة « 6 » :
الدليل الأوّل : التبادر وبناء العرف العامّ على كون الطلب الصادر من المولى بلسان الأمر مادّةً وهيئةً وجوباً وإلزاماَ ، والتبادر علامة الحقيقة ؛ قال الأستاذ الشهيد : « إنّ المتبادر عرفاً والمتفاهم عقلائياً من كلمة الأمر ، هو الوجوب ، ولهذا لو أمر المولى المفروغ عن مولويته ، وتخلّف العبد عن الامتثال ، فيستحقّ العقاب والعتاب ، وليس ذلك إلا لمفروغية العرف عن انفهام الوجوب
هامش
( 1 ) الذريعة ( أصول فقه ) ، مصدر سابق : ج 1 ، ص 51 - 53 .
( 2 ) كفاية الأصول ، مصدر سابق : ص 63 .
( 3 ) فوائد الأصول ، مصدر سابق : ج 1 - 2 ، ص 134 .
( 4 ) مقالات الأصول ، المحقّق الأصولي الكبير ، آية الله العظمى الشيخ ضياء الدين العراقي ، تحقيق : الشيخ محسن العراقي والسيد منذر الحكيم ، مجمع الفكر الإسلامي ، الطبعة الأولى المحقّقة ، 1414 ه - : ج 1 ، ص 207 - 208 .
( 5 ) تمهيد في مباحث الدليل اللفظي ، مصدر سابق : ج 2 ، ص 27 .
( 6 ) أشار المصنّف ( قدّس سرّه ) في المتن إلى الدليل الأول فقط ، وللفائدة سوف يزيد الشارح ( حفظه الله ) على ذلك تحت عنوان « زيادة وتفصيل » .