أما الطائفة الأُولى فثلاث روايات
وهي :
الرواية الأولى : قال الكليني : وروي : لا تصلِّ في ثوب أسود ، فأمّا الخف أو الكساء أو العمامة فلا بأس ( 1 ) .
الرواية الثانية : محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محسن بن أحمد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له أُصلَّي في القلنسوة السوداء ؟ فقال : لا تصلِّ فيها فإنّها لباس أهل النار ( 2 ) .
الرواية الثالثة : محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل عن أبيه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : أُصلَّي في القلنسوة السوداء قال : لا تصلِّ فيها فإنّها لباس أهل النار ( 3 ) .
وأسناد هذه الطائفة من الروايات كلَّها ضعيفة فلا تصح للاستدلال .
وأمّا الطائفة الثانية التي استفيد منها كراهة لباس السواد مطلقاً
فهي روايات :
الأُولى : محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فيما علم أصحابه : لا تلبس السواد فإنّه لباس فرعون ( 4 ) .
وهي مرسلة ، وذهب بعض المتأخّرين إلى اعتبار روايات الصدوق التي نسب فيها القول إلى الإمام ( عليه السّلام ) نفسه كهذه الرواية دليلًا على اعتبارها وإلَّا لما نسبها كذلك ،
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
( 4 ) المصدر السابق : الباب 19 ، الحديث 5 .