عُرّف علمُ الأصولِ بأنّه : « العلمُ بالقواعدِ الممهّدةِ لاستنباطِ الحكمِ الشرعي » .
وقد لوحظَ على هذا التعريفِ :
أوّلًا : بأنّه يشملُ القواعدَ الفقهيةَ ، كقاعدةِ أنّ « ما يضمنُ بصحيحهِ يضمنُ بفاسدهِ » .
وثانياً : بأنّه لا يشملُ الأصولَ العمليةَ ؛ لأنَّها مجرّدُ أدلّةٍ عمليةٍ وليستْ أدلّةً محرزةً ، فلا يثبتُ بها الحكمُ الشرعيّ ، وإنّما تُحَدَّدُ بها الوظيفةُ العمليةُ .
وثالثاً : بأنّه يعمُّ المسائلَ اللغويةَ ، كظهورِ كلمةِ « الصعيدِ » مثلًا ؛ لدخولهِا في استنباطِ الحكمِ .
شرح الحلقة الثالثة ( الدليل الشرعي ) للشهيد السيد محمد باقر الصدر تقريراً لدروس السيد كمال الحيدري — صفحة 74
مساهمون: الشيخ حيدر اليعقوبي
ص٧٤