پرش به محتوای اصلی

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحه 719

پدیدآورندگان:

ص۷۱۹
ويحتمل أن يسلّم الأخ من الاُمّ الثلثين ويرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس . ( 1 )
شرح
السدس ، فإن أقرّ الأخ من الاُمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل سلّم الأخ من الاُمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسويّة ويبقى معه الثلثان وسلّم إليهما الأخ من الأب سدساً آخر » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة 1 والإيضاح 2 وجامع المقاصد 3 » وكذا « التحرير 4 » وفي الثاني 5 نسبه إلى نصّ الأصحاب . والوجه في تسليم الأخ من الاُمّ إليهما ثلث السدس أنّ ذلك هو الفاضل عن نصيبه ثلثا السدس ، لأنّ المسألة من ستّة ثلاثين وثلثها اثنا عشر ، وقد أخذ الأخ من الاُمّ سدس الستّة والثلاثين وهو ستّة ، فإذا دفع إليهما ثلثه اثنين بقي له أربعة ، فإذا دفع الأخ من الأب إليهما سدساً وهو ستّة حصل لكلّ واحد منهما أربعة ، مجموع ذلك اثنا عشر هي ثلث الفريضة . وقد وقع في « جامع المقاصد 6 » في بيان ذلك خطأ ، ولعلّه من النسخة . قوله : « ويحتمل أن يسلّم الأخ من الاُمّ الثلثين ويرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس » ( 1 ) قد علمت أنّ الأصحاب قد أطبقوا على خلاف هذا الاحتمال .
پاورقی
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الإقرار بالنسب ج 15 ص 472 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في فروع الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 . ( 3 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 368 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الإقرار بالنسب ج 4 ص 435 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في فروع الإقرار بالنسب ج 2 ص 468 . ( 6 ) جامع المقاصد : في فروع الإقرار ج 9 ص 369 .