ويختص المغرب بأوّله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ( 1 ) ،
محمول على الفضيلة في الابتداء أو على أن الفراغ من المغرب والنوافل هو بذلك والتحديد بالنصف في المنتهى موثق أبي بصير « 1 » وروايات عديدة أخرى .
وفي موثق زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته » « 2 »
ومثله موثقه الآخر « 3 » وكذا صحيح الحلبيين « 4 » وموثق إسحاق بن عمار « 5 » .
وعلى ذلك فتحمل الألسن الأخرى الدالة على تأخر المبدأ عن الشفق وكون المنتهى إلى ثلث أو ربع الليل أو إلى اشتباك النجوم « 6 » على وقت الفضيلة والمحافظة على التضييع .
( 1 ) والاختصاص وحكم التأخير لآخر الوقت هو ما مر في الظهرين ، نعم في موثق أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام - في حديث -
« وأنت في رخصة إلى نصف الليل وهو غسق الليل »
الحديث « 7 » لكن في رواية الاحتجاج عنه ( عج )
هامش
( 1 ) - المصدر ب 17 / 7 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 22 / 2 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 22 / 5 - 6 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 22 / 5 - 6 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 22 / 8 .
( 6 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 5 - 8 - 3 وب 21 / 7 - 4 .
( 7 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 7 .