للمضطر أو ثلثه على ما تقدم في الظهرين وهو لزوم الفورية بمعنى أن لا يؤخرها عن ذلك فتكون إضاعة للصلاة أو استخفاف لا أنه وقت قضاء مقابل الأداء والإجزاء ، فيأتي ما تقدم من الأدلة في المقام ويعتضد بألسنة التحديد في المقام بما قبل النصف .
ويستدل لوقت الإجزاء بقوله تعالى :
أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ
بناءاً على كون الغسق منتصف الليل كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
« وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات سماهن اللَّه وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو انتصافه » « 1 »
ومثله مصحح الحلبي « 2 » وصحيح بكر بن محمد « 3 » وموثق أبي بصير « 4 » وروايته الأخرى « 5 » نعم قد ورد في بعض الروايات تفسيره بأول الظلمة وغروب الشفق كما في مرفوعة الفضل « 6 » ورواية أبي هاشم الخادم « 7 » .
وكذا في العين للخليل غسق : الغاسق : الليل إذا غاب الشفق وفي اللسان غسق الليل أظلم ظلمته وقيل : أول ظلمته وقيل : إذا غاب الشفق وفي المجمع بعدما ذكر ما سبق « وقيل شدة ظلمته وذلك إنما يكون في النصف منه ، وعلى أية تقدير فالظاهر أن يستعمل بكلا المعنيين أو أكثر وقد استفاضت النصوص على
هامش
( 1 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 2 / 1 .
( 2 ) - أبواب المواقيت ب 10 / 10 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 16 / 6 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 17 / 7 .
( 5 ) - أبواب المواقيت ب 55 / 2 .
( 6 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 13 / 10 .
( 7 ) - أبواب أعداد الفرائض ب 13 / 20 .