إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال :
« جائز ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة » « 1 » .
الرابعة : موثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : زكاتي تحل عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني فقال :
« إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت »
قال :
قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال :
« لا يضرك » « 2 » .
الخامسة : رواية أبي حمزة - الثمالي - عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أؤديها قال :
« اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » « 3 » .
السادسة : صحيح سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال :
« متى حلت أخرجها » « 4 » .
السابعة : خبر أبي بصير قال : قال الصادق عليه السلام :
« إذا أردت أن تعطي
هامش
( 1 ) - أبواب المستحقين للزكاة ب 21 / 1 .
( 2 ) - أبواب مستحقي الزكاة ب 52 / 2 .
( 3 ) - أبواب مستحقي الزكاة ب 52 / 3 .
( 4 ) - أبواب مستحقي الزكاة ب 52 / 1 .