تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال : « جائز ذلك من جميع المال ، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ، ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة » « 1 » . الرابعة : موثقة يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : زكاتي تحل عليّ في شهر ، أيصلح لي أن أحبس منها شيئاً مخافة أن يجيئني من يسألني فقال : « إذا حال الحول فأخرجها من مالك ، لا تخلطها بشيء ، ثم أعطها كيف شئت » قال : قلت : فإن أنا كتبتها وأثبتها يستقيم لي ؟ قال : « لا يضرك » « 2 » . الخامسة : رواية أبي حمزة - الثمالي - عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا تمكنني أن أؤديها قال : « اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح ، وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك ، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها » « 3 » . السادسة : صحيح سعد بن سعد الأشعري قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد ؟ فقال : « متى حلت أخرجها » « 4 » . السابعة : خبر أبي بصير قال : قال الصادق عليه السلام : « إذا أردت أن تعطي
هامش
( 1 ) - أبواب المستحقين للزكاة ب 21 / 1 . ( 2 ) - أبواب مستحقي الزكاة ب 52 / 2 . ( 3 ) - أبواب مستحقي الزكاة ب 52 / 3 . ( 4 ) - أبواب مستحقي الزكاة ب 52 / 1 .