تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
( مسألة 36 ) : إذا شك في ثوب أنّه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاةفيه على الأقوى ( 1 ) . ( مسألة 37 ) : الثوب من الأبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه ( 2 ) . ( 1 ) إذ المانعية تدور مدار المحض والمبهم في لسان الأدلة وهو لا يمكن إحرازه بالأصل العملي فضلًا عن كون مفاد الأصل عدم عنوان الحرير في المقدار المشكوك ، لا سيما وأن في لسان عدة من الروايات جواز لبس الحرير إلّا ما كان مبهماً ، أي جعل المانع مخصصاً بعنوان وجودي لعموم الجواز في الحرير في موارد المخلوط . ( 2 ) قد تقدم في ( المسألة 33 ) أن المزيج لابد أن يكون بما تصح فيه الصلاة وكأن ذكرها مستدرك . نعم المزج بالذهب سواء قليلًا أم كثيراً يحرم لبسه والصلاةفيه سواء صدق اللبس له بحسبه أو التزين به ، فهناك فرق بين زوال المانعية في الحرير وفي الذهب فإن المانعية في الثاني بمجرد أي نسبة ومقدار بخلاف الأول .