تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
في الفراء إلّاما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة » « 1 » . ومصحح محمد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : « إذا كان مضموناً فلا بأس » « 2 » . ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الصلاة في الفراء ؟ فقال : « كان علي بن الحسين رجلًا صرداً ، لا يدفئه فراء الحجاز ، لأن بداغها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه فكان يسأل عن ذلك ؟ فقال : إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته » « 3 » . الرابعة : ما دل على البناء على التذكية من يدل المسلم أو سوق المسلمين أو أرضهم ، كمعتبر أبي الجارود قال : سألت أبا جعفر عن الجبن فقلت له : أخبرني من رأى أنه يجعل فيه الميتة ؟ فقال : « . . . إذا علمت أنه ميتة فلا تأكله وإن لم تعلم فاشتر وبع وكل ، واللَّه أني لأعترض السوق فأشتري بها اللحم والسمن والجبن واللَّه ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان » « 4 » . وموثق إسحاق بن عمار عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفيما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » « 5 » .
هامش
( 1 ) - أبواب لباس المصلي ب 61 / 1 . ( 2 ) - أبواب النجاسات ب 50 . ( 3 ) - أبواب لباس المصلي ب 61 / 2 . ( 4 ) - أبواب الأطعمة المباحة ب 61 / 5 . ( 5 ) - أبواب النجاسات ب 50 .