البيع في الجميع .
وأما الخمس فقد وردت - فيه طوائف الأولى : - نصوص التحليل واستظهر منها إمضاء التعامل ثم إما يتعلق الخمس بالبدل أو بذمة من وجب عليه ، أما إمضاء التعامل فكما في جملة من الروايات ، الأولى : معتبرة أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال رجل وأنا حاضر حلّل لي الفروج ؟ ففزع أبو عبد اللَّه عليه السلام فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق إنما يسألك خادماً يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثاً يصيبه أو تجارة أو شيئاً أعطيه فقال :
« هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحيّ ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما واللَّه لا يحل إلّالمن أحللنا له ، ولا واللَّه ما أعطينا أحداً ذمة وما عندنا لأحد عهد ولا لأحد عندنا ميثاق » « 1 »
. الثانية : مصحح يونس بن يعقوب قال : كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعلم أن حقك فيها ثابت وأنّا عن ذلك مقصرون ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم » « 2 »
. الثالثة : رواية الحارث بن ا لمغيرة النصري عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : إن لنا أموالًا من غلات وتجارات ونحو ذلك ، وقد علمت أن لك فيها حقاً ؟
قال :
« فلم أحللنا إذا لشيعتنا إلّالتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهو في حل مما في أيديهم من حقنا فليبلغ الشاهد الغائب » « 3 »
ومثلها مصحح يونس بن
هامش
( 1 ) - أبواب الأنفال ب 4 / 4 .
( 2 ) - أبواب الأنفال ب 4 / 6 .
( 3 ) - أبواب الأنفال ب 4 / 9 .