تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وموثقة السكوني الأخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال : « لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وابنته » « 1 » وتخصيص الشعر يومىء إلى ما تقدم استظهاره من الآيات أن المحارم يستر عنهم بثياب اليقظة ولا يكتفى بثياب النوم معهم . نعم في صحيح منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال : « نعم وأمه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » « 2 » مما يظهر منها أن العورة للمحارم غير المماثل هي القبل والدبر . وكذا موثق عمار الساباطي في الصبية لا تصيب امرأة تغسلها قال : رجل أولى الناس بها « 3 » وخبر زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم [ محرم ] لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها » « 4 » . لكن في جملة نصوص أخرى التقييد للإطلاق في نصوص الجواز بمن وراء الثياب كموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلّانساء قال : « تغسله امرأة ذات محرم وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال . . . وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » « 5 » ومثله موثق عمار « 6 » بل في ذيل رواية الشحام
هامش
( 1 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 104 / 7 . ( 2 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 1 . ( 3 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 11 . ( 4 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 7 . ( 5 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 9 . ( 6 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 5 .