وموثقة السكوني الأخرى عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال :
« لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وابنته » « 1 »
وتخصيص الشعر يومىء إلى ما تقدم استظهاره من الآيات أن المحارم يستر عنهم بثياب اليقظة ولا يكتفى بثياب النوم معهم .
نعم في صحيح منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها ؟ قال :
« نعم وأمه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » « 2 »
مما يظهر منها أن العورة للمحارم غير المماثل هي القبل والدبر .
وكذا موثق عمار الساباطي في الصبية لا تصيب امرأة تغسلها قال : رجل أولى الناس بها « 3 » وخبر زيد الشحام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها قال :
« إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم [ محرم ] لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها » « 4 » .
لكن في جملة نصوص أخرى التقييد للإطلاق في نصوص الجواز بمن وراء الثياب كموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل مات وليس عنده إلّانساء قال :
« تغسله امرأة ذات محرم وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال . . . وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » « 5 »
ومثله موثق عمار « 6 » بل في ذيل رواية الشحام
هامش
( 1 ) - أبواب مقدمات النكاح ب 104 / 7 .
( 2 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 1 .
( 3 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 11 .
( 4 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 7 .
( 5 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 9 .
( 6 ) - أبواب غسل الميت ب 20 / 5 .