تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
يلتفت في صلاته هل قطع ذلك صلاته ؟ قال : « إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وإن كانت نافلة لا يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » « 1 » فهي ظاهرة في عدم إخلال الالتفات إلى الخلف في النافلة دون الفريضة مع أن الاستقبال بمعنى عدم الاستدبار ركن . الثالثة : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام - في حديث - قال : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشاً ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » « 2 » وهي ظاهرة أيضاً في اختصاص مانعية الاستدبار للفريضة دون النافلة . الرابعة : ما رواه العياشي عن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء ؟ قال : « النافلة كلها سواء تومىء . . . والفريضة تنزل عن المحمل إلى الأرض . . . وأما السفينة فصل فيها قائماً وتوخّ القبلة بجهدك . . . » قلت : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة ؟ قال : « أما في النافلة فلا إنما تكبر على غير القبلة ( اللَّه أكبر ) ثم قال : كل ذلك قبلة للمتنفل أينما تولوا فثم وجه الله » « 3 » بتقريب أن صدر الرواية وذيلها تضمن التصريح بتسوية الحال في النافلة سواء في حال السفر أو الحضر وحال السير أو الاستقرار بأن قبلتها أينما توجه ، وقوله عليه السلام : كل ذلك قبلة للمتنفل ، بمنزلة الكبرى من دون اختصاص بمورد السؤال إنما طبق على الفرض . ويدفع الاستدلال بها : أما الأولى فإنه يكفي في فائدة التقييد بالفريضة أن
هامش
( 1 ) - أبواب قواطع الصلاة ب 3 / 8 . ( 2 ) - أبواب قواطع الصلاة ب 3 / 2 . ( 3 ) - أبواب القبلة ب 14 / 17 .