پرش به محتوای اصلی

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحه 320

پدیدآورندگان:

ص۳۲۰
( مسألة 17 ) : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلّاإذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه ( 1 ) . المقام الحكم كذلك وهذا هو ضابط التفرقة بين موارد القرعة وأصالة التخيير . ( 1 ) سيأتي في روايات الخلل شمول صحة ما بين المشرق والمغرب للغافل وإعادة خصوص المهمل .