( مسألة 17 ) : إذا صلّى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلّاإذا تبيّن كونها القبلة مع حصول قصد القربة منه ( 1 ) .
المقام الحكم كذلك وهذا هو ضابط التفرقة بين موارد القرعة وأصالة التخيير .
( 1 ) سيأتي في روايات الخلل شمول صحة ما بين المشرق والمغرب للغافل وإعادة خصوص المهمل .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 320
مساهمون: الشيخ محمد السند
ص٣٢٠