طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ؟ قال :
« أجزأه أذانهم » « 1 » .
وفي رواية الصدوق للنبوي
« المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم » « 2 » .
وفي مرسله عن الصادق عليه السلام في المؤذنين :
« إنهم الأمناء » « 3 » .
وأما ما في موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال :
« لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به »
الحديث « 4 » .
فهي في مقام الاكتفاء بأذان المؤذن عند السماع عن الشخص السامع لصلاته لا في مقام اعتماد دخول الوقت أو يراد من العارف معنى الضبط المتمرس لا العارف للإيمان .
وفي موثق زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال :
« هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل ، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأسمك يعني في الصوم » « 5 » .
ونظير مفادها روايات أخرى ، والتفصيل منطبق على الضبط المتدرب وبين غيره ، هذا وأخذ الماتن قيد العدل غير منطبق على مفاد الروايات من
هامش
( 1 ) - أبواب الأذان ب 3 / 4 .
( 2 ) - أبواب الأذان ب 3 / 6 - 7 .
( 3 ) - أبواب الأذان ب 3 / 6 - 7 .
( 4 ) - أبواب الأذان ب 26 / 1 .
( 5 ) - أبواب الأذان ب 8 / 5 .