تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ؟ قال : « أجزأه أذانهم » « 1 » . وفي رواية الصدوق للنبوي « المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم » « 2 » . وفي مرسله عن الصادق عليه السلام في المؤذنين : « إنهم الأمناء » « 3 » . وأما ما في موثق عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سئل عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : « لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلّا رجل مسلم عارف فإن علم الأذان وأذّن به ولم يكن عارفاً لم يجز أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به » الحديث « 4 » . فهي في مقام الاكتفاء بأذان المؤذن عند السماع عن الشخص السامع لصلاته لا في مقام اعتماد دخول الوقت أو يراد من العارف معنى الضبط المتمرس لا العارف للإيمان . وفي موثق زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قال : « هذا ابن أم مكتوم وهو يؤذن بليل ، فإذا أذن بلال فعند ذلك فأسمك يعني في الصوم » « 5 » . ونظير مفادها روايات أخرى ، والتفصيل منطبق على الضبط المتدرب وبين غيره ، هذا وأخذ الماتن قيد العدل غير منطبق على مفاد الروايات من
هامش
( 1 ) - أبواب الأذان ب 3 / 4 . ( 2 ) - أبواب الأذان ب 3 / 6 - 7 . ( 3 ) - أبواب الأذان ب 3 / 6 - 7 . ( 4 ) - أبواب الأذان ب 26 / 1 . ( 5 ) - أبواب الأذان ب 8 / 5 .