ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن ( 1 ) لغير ذوي الأعذار ،
( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة العقلية أيضاً من لزوم الفراغ اليقيني مع الاشتغال اليقيني ، وكما في مصحح عبد بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه السلام :
« إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة » « 1 » .
وقد رواه « 2 » في التهذيب والكافي ووقوع محمد بن سنان في الطريق غير ضار بعد كون الأقوى وثاقته وجلالته وقد رواه في المستطرفات عن البزنطي عنه .
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع ؟ قال :
« لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع » « 3 » .
وأما الاستشهاد للمقام بأخذ التبين في طلوع الفجر في الآية والروايات فمحل نظر لظهوره في تحديد الدرجة من الإضاءة كحد لدخول الفجر .
هذا ، وقد يستدل على اعتبار مطلق الظن بمصحح إسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« إذا صليت وأنتترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » « 4 »
وإسماعيل بن رباح
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 58 / 1 .
( 2 ) - أبواب صلاة الجماعة ب 8 / 10 .
( 3 ) - أبواب المواقيت ب 58 / 4 .
( 4 ) - أبواب المواقيت ب 25 / 1 .