تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها ، ولا يكفي الظن ( 1 ) لغير ذوي الأعذار ، ( 1 ) كما هو مقتضى القاعدة العقلية أيضاً من لزوم الفراغ اليقيني مع الاشتغال اليقيني ، وكما في مصحح عبد بن عجلان قال : قال أبو جعفر عليه السلام : « إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين ، فإذا استيقنت أنها قد زالت بدأت بالفريضة » « 1 » . وقد رواه « 2 » في التهذيب والكافي ووقوع محمد بن سنان في الطريق غير ضار بعد كون الأقوى وثاقته وجلالته وقد رواه في المستطرفات عن البزنطي عنه . وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع ؟ قال : « لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع » « 3 » . وأما الاستشهاد للمقام بأخذ التبين في طلوع الفجر في الآية والروايات فمحل نظر لظهوره في تحديد الدرجة من الإضاءة كحد لدخول الفجر . هذا ، وقد يستدل على اعتبار مطلق الظن بمصحح إسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا صليت وأنت‌ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » « 4 » وإسماعيل بن رباح
هامش
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 58 / 1 . ( 2 ) - أبواب صلاة الجماعة ب 8 / 10 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 58 / 4 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 25 / 1 .
سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — صفحة 261 | الشيخ محمد السند