Skip to main content

سند العروة الوثقى ( كتاب الصلاة ) — Page 203

Contributors:

P.203
فضيلة العصر الذراع وآخره الذراعين وإن كان يظهر من روايات أخرى أن أوله قدم وآخر ذراع أو ذراعين بحسب مراتب فضيلة وقت العصر وأما صحيح ذريح وصفوان ويعقوب فهي نص في التفريق والفصل الزمني فيما بين الفرضين مما يستلزم الفصل في الفعل والتفريق فيه وأن الراجح هو بمقدار أقل من قدم سواء تنفل أو لا ، نعم الذي يراعى فيه التنفل وعدمه هو مراعاة أول وقت الفضيلة فإنه يرفع اليد عنه مع التنفل وإلّا فيبادر لأول وقت الفضيلة وهذا غير المغايرة في وقتي الفضيلة واستحباب الفصل الزمني فيما بينهما . وأن معنى ما ورد إنما جعل القدم والقدمين والذراع والذراعين لمكان النافلة لئلّا تزاحم الفريضة فالمراد منه أن تحديد منتهى وقت الفضيلة لأجل أن لا تزاحم النافلة الفريضة في أواخر وقت الفضيلة ولا ما بعد فوته لأنّه يستحب أو يلزم حينئذ تقديم الفريضة ، وهذا لا يستلزم عدم مراعاة الفصل الزمني فيما بينهما والذي هو أعم من المجيء بالنافلة وعدمه . هذا وقد استشهد في الجواهر لاستحباب التفريق بعد ذهابه لاستحباب تأخير الظهر بمقدار النافلة أو إلى القدمين لكن قيده بالمتنفل ، أي بخلاف من لا يأتي بها ، استدل واستظهر مما ورد من انتظار الصلاة بعد الصلاة « 1 » وما أضيف فيه الوقت إلى العصر « 2 » ، وما تضمن أن لكل صلاة وقتين « 3 » ، وأن المواقيت خمس « 4 » وتأخير المستحاضة حيث ورد اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه
Footnote
( 1 ) - أبواب المواقيت ب 2 . ( 2 ) - أبواب المواقيت ب 4 / 7 . ( 3 ) - أبواب المواقيت ب 3 / 4 - 11 - 13 . ( 4 ) - أبواب المواقيت ب 1 / 14 .